الشيخ الطوسي
304
الخلاف
أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني ( 2 ) . والقول الثاني : يعيد نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ( 3 ) ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه . دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة : إجماع الفرقة ، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ، ولم يدل دليل على برائتها ، والحال ما قلناه ، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة . وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 5 ) . وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( 6 ) ، وروى مثله يعقوب
--> ( 1 ) المجموع 3 : 222 ، والسراج الوهاج : 40 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 112 . ( 2 ) الهداية 1 : 45 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 ، وبداية المجتهد 1 : 108 ، وشرح فتح القدير 1 : 191 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 67 ، والخرشي على مختصر سيدي خليل 1 : 260 ، وسبل السلام 1 : 222 ، والروض المربع 1 : 48 . ( 3 ) الأم 1 : 94 ، والمجموع 3 : 222 ، والهداية 1 : 45 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 ، وشرح فتح القدير 1 : 191 ، وسبل السلام 1 : 223 . ( 4 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى شيبان كوفي الأصل ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وهو ختن الفضيل بن يسار ، ووثفه العلامة والنجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن . رجال النجاشي : 24 ، رجال الطوسي : 230 ، ورجال ابن داود : 222 ، والخلاصة : 113 ، وتنقيح المقال 2 : 138 . ( 5 ) الكافي 3 : 284 حديث 3 ، والتهذيب 2 : 47 حديث 15 وفي 154 بأدنى تفاوت في اللفظ ، والاستبصار 1 : 296 حديث 1090 . ( 6 ) الكافي 3 : 285 حديث 9 ، والتهذيب 2 : 47 حديث 152 و 153 ، 2 : 142 حديث 553 والاستبصار 1 : 296 حديث 1091 و 1092 .